السيد محمد حسن الترحيني العاملي
360
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمعتبر في التربية مسماها ( 1 ) عملا بالإطلاق . وكذا يكره العقد على بنتها ( 2 ) ، لأنها بمنزلة أخته ، كما أن القابلة بمنزلة أمه ( 3 ) لورودها معها ( 4 ) في بعض الأخبار . وكان عليه أن يذكرها ، إلا أنه لا قائل هنا بالمنع ، ( و ) كذا يكره ( أن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته ) لأمها ( 5 ) ، وكذا ابنة أمته كذلك ( 6 ) ، للنهي عنه عن الباقر عليه السّلام معللا بأن أباه ( 7 )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5 و 4 وملحقه و 1 .