السيد محمد حسن الترحيني العاملي

361

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لها ( 1 ) بمنزلة الأب . وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك ( 2 ) ، والرواية شاملة لهما ( 3 ) لأنه فرضها ( 4 ) في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك ( 5 ) كان أشمل ، ( أما ) لو ولدتها ( قبل تزويجه فلا كراهة ) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة ( 6 ) ( وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج ) ( 7 ) ، لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه » وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير ( 8 ) قبل أبيه وبعده . [ العشرون : نكاح الشغار باطل ] ( العشرون : نكاح الشغار ) ( 9 ) بالكسر . وقيل : بالفتح أيضا ، ( باطل ) إجماعا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب عقد النكاح حديث 2 .