السيد محمد حسن الترحيني العاملي
359
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة ، ولعدم ثبوت الحديث كحديث النهي عن الدخول في سومه ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) أقوى وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط . هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا ، للأصل ، وعدم دخوله في النهي ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « على خطبة أخيه » . [ التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية ] ( التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية ) ( 3 ) للنهي عنه في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، وبين ما دل صريحا على الحلّ . وقيل : تحرم عملا بظاهر النهي ، ولو قبلت ولم تربّ ، أو بالعكس ( 4 ) لم تحرم قطعا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 و 8 و 6 .