السيد محمد حسن الترحيني العاملي

358

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وليها لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » فإنّ النهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه من إيذاء المؤمن ، وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه ( 1 ) ، ولو ردّ لم تحرم ( 2 ) إجماعا . ولو انتفى الأمران ( 3 ) فظاهر الحديث التحريم أيضا ، لكن لم نقف على قائل به ، ( ولو خالف ) ( 4 ) وخطب ( 5 ) ، ( وعقد صح ) ( 6 ) وإن فعل محرما ( 7 ) ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة ، وصحة العقد . ( وقيل : تكره الخطبة ) بعد إجابة الغير من غير تحريم ، لأصالة الإباحة ،

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج ص 179 .