السيد محمد حسن الترحيني العاملي
357
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إرادة النكاح ( إن حلت له في الحال ) بأن تكون على طلقة ، أو طلقتين وإن توقف الحلّ على رجوعها في البذل ، ( ويحرم ) التصريح منه ( 1 ) ( إن توقف ) حلّها له ( على المحلل ، وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره ( 2 ) مطلقا ) ، سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لا ، وكذا منه ( 3 ) بعد العدة . ( ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة ( 4 ) من الزوج ) ، لامتناع نكاحه لها ، ومثله ( 5 ) الملاعنة ونحوها من المحرمات على التأبيد ، ( ويجوز ) التعريض ( 6 ) لها ( من غيره ) كغيرها من المطلقات بائنا . واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة ( 7 ) في الجواز والتحريم . ولو فعل الممنوع تصريحا ، أو تعريضا لم تحرم بذلك ( 8 ) فيجوز له بعد انقضاء العدة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ( 9 ) ثم أراد نكاحها . [ الثامنة عشر : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ] ( الثامنة عشر : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ) ( 10 ) منها ، أو من وكيلها أو