السيد محمد حسن الترحيني العاملي

342

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

اعتبار بمجلس الإسلام ( 1 ) عندنا ، ( ولو أسلم الوثني ) ومن في حكمه ( 2 ) ( أو الكتابي على أكثر من أربع ) نسوة بالعقد الدائم ( فأسلمن ( 3 ) ، أو كن كتابيات ) وإن لم يسلمن ( تخير أربعا ) منهن وفارق سائرهن ( 4 ) ، إن كان حرا وهن حرائر ، وإلّا ( 5 ) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مر ( 6 ) . ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين ( 7 ) توجه انفساخ نكاحها ( 8 ) هنا إذا جامعت ( 9 ) حرة ( 10 ) ، لقدرته عليها ( 11 ) المنافية لنكاح الأمة ، ولو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ( 12 ) ، ما لم يزدن على أربع ( 13 ) فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب .

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 182 .