السيد محمد حسن الترحيني العاملي

343

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن ( 1 ) واقترن ( 2 ) ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ( 3 ) ، ولا بين من دخل بهن وغيرهن ( 4 ) . ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير ( 5 ) . [ الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه ] ( الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى ) ( 6 ) ، لأصالة بقاء الزوجية ، ( ورواية عمار ) الساباطي عن الصادق عليه السّلام

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .