السيد محمد حسن الترحيني العاملي
341
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الزوج ) ( 1 ) ، وعلى ما تقدم ( 2 ) فالجميع ( 3 ) ، ويسقط ( 4 ) بإسلامها لما ذكر ( 5 ) ، ( وبعده ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم ( 6 ) فيها ( 7 ) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول ( 8 ) إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق ( 9 ) ، ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا ( 10 ) ، لأنّ المانع منها ( 11 ) مع قدرتها على زواله ( 12 ) . ( ولو أسلما معا فالنكاح بحاله ) ، لعدم المقتضي للفسخ ( 13 ) . والمعتبر في ترتب ( 14 ) الإسلام ومعيته ( 15 ) بآخر ( 16 ) كلمة الإسلام ( 17 ) ، لا بأولها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده ( 18 ) ، ولا