السيد محمد حسن الترحيني العاملي

340

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لها ، لأنّ الفرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج ( 1 ) بقي النكاح كما مرّ ، ولو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي ( 2 ) للفسخ . [ الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ] ( الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ) ( 3 ) المنسوبين إلى عبادة الوثن ، وهو ( 4 ) الصنم ، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة ( 5 ) ، وكان الإسلام ( قبل الدخول بطل ) النكاح مطلقا ( 6 ) ، لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابية ، لتحريمه ( 7 ) ابتداء واستدامة ، وإن كان ( 8 ) هي الزوجة فأظهر ( 9 ) ، ( ويجب النصف ) أي نصف المهر ( بإسلام )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 3 .