السيد محمد حسن الترحيني العاملي
335
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووجه اطلاقه عليها ( 1 ) أن لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز ، والمشهور بين المتأخرين أن حكمها ( 2 ) حكمها فناسب الإطلاق . وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء ، لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ( 3 ) . ( ولو ارتد أحد الزوجين ) عن الإسلام ( قبل الدخول بطل النكاح ) ( 4 ) سواء
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة حديث 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب جهاد العدو حديث 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة حديث 1 .