السيد محمد حسن الترحيني العاملي
325
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فلو اتصفت ( 1 ) بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية ، ودليل الأصل ( 2 ) عدم التحريم . ولكنّ أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو ( 3 ) المقتضي للاكتفاء بأحدهما ، والمصنف عطف بالواو ، وهو ( 4 ) يدل عليه ( 5 ) أيضا ، ولكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسن . أما الصمم وحده فلا نصّ عليه بخصوصه يعتدّ به . وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة ( 6 ) بعد أن استقرب التحريم ، ولو نفى ولدها ( 7 ) على وجه ( 8 ) يثبت اللعان به ( 9 ) لو كانت غير مئوفة ، ففي ثبوت اللعان ( 10 ) ، أو تحريمها به ( 11 ) كالقذف وجهان : من مساواته ( 12 ) للقذف في التحريم المؤبد ( 13 ) باللعان ( 14 ) فيساويه ( 15 ) بالمعلول الآخر ( 16 ) .