السيد محمد حسن الترحيني العاملي
326
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ودعوى ( 1 ) الشيخ في الخلاف الاجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء ( 2 ) . ومن عموم ( 3 ) الآية المتناول لكل زوجة ، خرج منه ( 4 ) قذفهما ( 5 ) بالنص ، أو الاجماع ( 6 ) فيبقى الباقي ( 7 ) داخلا في عموم الحكم باللعان ، وتوقف ( 8 ) التحريم عليه . ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم ( 9 ) مساواته ( 10 ) في غيره ( 11 ) ، لأنّ الأسباب متوقفة على النصّ ( 12 ) ، والإجماع ( 13 ) إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف ( 14 )
--> ( 1 ) سورة النور ، الآية : 6 .