السيد محمد حسن الترحيني العاملي
318
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يتحقق اعتبار كونها للعدة ( 1 ) وإنما استفيد من النص ( 2 ) التحريم بالست الواقعة لها ( 3 ) ، فيستصحب الحكم ( 4 ) مع عدم التوالي . والثاني ( 5 ) ، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل ( 6 ) ، فإذا لم يحصل ( 7 ) اعتبرت الحقيقة ( 8 ) ، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة ( 9 ) ، فإن علاقتي ( 10 ) المجاز منتفيتان عن الثالثة ( 11 ) ، إذ لا مجاورة لها ( 12 ) للعدية ، ولا أكثرية لها ( 13 ) . بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإنّ علاقة المجاورة موجودة ( 14 ) . والثاني ( 15 ) أقوى ، فإن كانت العدية هي الأولى ( 16 ) تعلق التحريم بالخامسة