السيد محمد حسن الترحيني العاملي
319
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والعشرين ( 1 ) ، وإن كانت ( 2 ) الثانية فبالسادسة والعشرين . ويبقى فيه ( 3 ) إشكال آخر ، وهو أن طلاق العدة حينئذ ( 4 ) لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء ( 5 ) ، فإذا توقف التحريم ( 6 ) على تحقق التسع كذلك ( 7 ) لزم تحريمها ( 8 ) بعد الدخول ( 9 ) في الأخيرة ( 10 ) بغير طلاق . وهو بعيد . ولو توقف ( 11 ) على طلاق آخر بعده ( 12 ) ولم يكن ( 13 ) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّما ( 14 ) . والحكم ( 15 ) بالتحريم بدون