السيد محمد حسن الترحيني العاملي

298

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولكن يكره تزويجها ) ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ( على الأصح ) خلافا لجماعة حيث حرّموه ( 3 ) على الزاني ما لم تظهر منها التوبة . ووجه الجواز الأصل ( 4 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح ، وآخره

--> ( 1 ) سورة النور ، الآية : 3 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 و 4 .