السيد محمد حسن الترحيني العاملي
299
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نكاح ، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا » ولكن تكره للنهي ( 1 ) عن تزويجها مطلقا ( 2 ) في عدّة أخبار المحمول ( 3 ) على الكراهة جمعا . واحتج المانع ( 4 ) برواية أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها : فقال : « إذا تابت حل له نكاحها » قلت : كيف يعرف توبتها . قال : « يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها » . وقريب منه ما روى عمار عن الصادق عليه السّلام : والسند فيهما ضعيف ( 5 ) . وفي الأولى ( 6 ) قطع ( 7 ) . ولو صحتا لوجب حملهما على الكراهة جمعا . ( ولو زنت امرأته لم تحرم عليه ( 8 ) على الأصح ، وإن أصرّت ) على الزنا ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6 و 9 و 11 و 12 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .