السيد محمد حسن الترحيني العاملي

290

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيهما ( 1 ) لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر ( 2 ) ( وإن جهل أحدهما ) : العدة ، أو التحريم ( أو جهلهما حرمت ( 3 ) إن دخل ) بها قبلا ، أو دبرا ، ( وإلا فلا ) ( 4 ) ، ولو اختص العلم بأحدهما ، دون الآخر اختص به ( 5 ) حكمه ( 6 ) ، وإن حرم على الآخر التزويج ( 7 ) به من حيث المساعدة على الإثم ، والعدوان ( 8 ) . ويمكن سلامته ( 9 ) من ذلك ( 10 ) بجهله التحريم ( 11 ) ، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ، ونحو ذلك ( 12 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 . ( 2 ) سورة المائدة الآية ( 2 ) .