السيد محمد حسن الترحيني العاملي

291

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير ( 1 ) نظر ، ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه ( 2 ) كالموطوءة بشبهة مع الجهل والمزني بها مع العلم . وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها ( 3 ) وجهان ، أجودهما العدم ، للأصل ( 4 ) ، وكذا الوجهان ( 5 ) في العقد عليها ( 6 ) مع الوفاة ( 7 ) المجهولة ظاهرا ( 8 ) قبل العدة ( 9 ) مع وقوعه ( 10 ) بعد الوفاة ( 11 ) في نفس الأمر ( 12 ) ، أو