السيد محمد حسن الترحيني العاملي
29
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويحتمل اختصاصه ( 1 ) بالأول ( 2 ) ، لشيوعه في جميع المال وهو ( 3 ) من جملته ، فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعين ، ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية ، وعدمه . وقيل : تبطل في الأول ( 4 ) استنادا إلى رواية ضعيفة . ( وتصح الوصية للمشقّص ) وهو الذي عتق منه شقص بكسر الشين وهو الجزء ( بالنسبة ) أي بنسبة ما فيه من الحرية ( 5 ) . والمراد به ( 6 ) مملوك غير السيد ، أما هو ( 7 ) فتصح في الجميع ( 8 ) بطريق أولى ( 9 ) ، ( ولأم الولد ) ( 10 ) أي أم ولد الموصي ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 78 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 .