السيد محمد حسن الترحيني العاملي

30

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأنها في حياته من جملة مماليكه ، وإنما خصها ليترتب عليها قوله : ( فتعتق من نصيبه ) أي نصيب ولدها ، ( وتأخذ الوصية ) لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام ، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه وتستحق الوصية ، والوصية للمملوك ( 1 ) وإن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت ، إلا أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة ، ووصول التركة إلى الوارث ، بخلاف ملك الوارث . وقيل : تعتق من الوصية ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، لتأخر الإرث عن الوصية والدين ، بمقتضى الآية ( 2 ) ، ولظاهر الرواية ( 3 ) . [ في الوصية لجماعة ] ( والوصية لجماعة تقتضي التسوية ) ( 4 ) بينهم فيها ، ذكورا كانوا أم إناثا أم

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 82 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 11 .