السيد محمد حسن الترحيني العاملي

287

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وقيل يجوز ) العقد على الأمة مع القدرة على الحرة ( على كراهة ) للأصل ( 1 ) ، وعمومات الكتاب مثل إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ( 2 ) . وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ( 3 ) . وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ( 4 ) ، وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ( 5 ) ولرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السّلام « لا ينبغي » وهو ( 6 ) ظاهر في الكراهة . ويضعّف بأن الاشتراط المذكور ( 7 ) مخصّص لما ذكر من العمومات ، والرواية مع ارسالها ضعيفة ( 8 ) ، وضعف مطلق ( 9 ) المفهوم ممنوع ( 10 ) . وتنزيل ( 11 ) الشرط على الأغلب ( 12 ) خلاف الظاهر . ( وهو ) أي القول بالجواز ( مشهور ) بين الأصحاب ، إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة ( فعلى ) القول ( الأول ( 13 ) لا يباح ) نكاح الأمة ( إلا بعدم الطول ) ، وهو ( 14 ) لغة الزيادة والفضل . والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بدّ منه من مهرها ، ونفقتها .