السيد محمد حسن الترحيني العاملي
288
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويكفي للنفقة وجوده ( 1 ) بالقوة كغلّة الملك ، وكسب ذي الحرفة ( وخوف العنت ) بالفتح . وأصله انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ، ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم ( 2 ) . والصبر عنها ( 3 ) مع الشرطين أفضل ، لقوله تعالى : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ( 4 ) ( وتكفي الأمة الواحدة ) لاندفاع العنت بها ، وهو ( 5 ) أحد الشرطين في الجواز . ( وعلى الثاني ) وهو الجواز مطلقا ( 6 ) ( يباح اثنتان ) لا أزيد كما سيأتي . [ الثالثة : من تزوج امرأة في عدتها ] ( الثالثة : من تزوج ( 7 ) امرأة في عدتها بائنة كانت ، أو رجعية ) ، أو عدة وفاة ، أو عدة شبهة ، ولعله غلب عليهما ( 8 ) اسم البائنة ( 9 ) ( عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت ) عليه ( أبدا ) ( 10 ) ، ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 22 و 10 و 3 .