السيد محمد حسن الترحيني العاملي
28
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ساواه ( 1 ) أعتق أجمع ، وإن نقص ( 2 ) عتق بحسابه ( وإن زاد المال عن ثمنه فله الزائد ) . ولا فرق في ذلك بين القن ، وغيره ، ولا بين المال المشاع ، والمعين على الأقوى ( 3 ) .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب كتاب الوصايا حديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 79 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 2 .