السيد محمد حسن الترحيني العاملي
275
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويجوز الجمع بين الأختين في الملك ( 1 ) ، وكذا بين الأم وابنتها فيه ( 2 ) . وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه ( 3 ) من الاستمتاع . ( ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ) ( 4 ) ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما ( 5 ) . وهل يكفي ( 6 ) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار ، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان : من اطلاق ( 7 ) النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه ، وهو ( 8 ) حاصل بمطلقه ( 9 ) ، ومن أنها ( 10 ) مع تسلطه ( 11 ) على
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 24 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 .