السيد محمد حسن الترحيني العاملي
276
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فسخه ( 1 ) بحكم المملوكة . ويضعّف ( 2 ) بأن غاية التحريم ( 3 ) إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها ( 4 ) أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ( 5 ) ، وقدرته ( 6 ) على ردها ( 7 ) إلى ملكه لا تصلح للمنع ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) بعد الإخراج اللازم متمكن منه ( 10 ) دائما على بعض الوجوه بالشراء ، والاتهاب ، وغيرهما من العقود ، فالاكتفاء بمطلق الناقل ( 11 ) أجود . وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه ( 12 ) كالتزويج ( 13 ) والرهن والكتابة وجهان : منشؤهما حصول الغرض ( 14 ) وهو ( 15 ) تحريم الوطء . وانتفاء