السيد محمد حسن الترحيني العاملي
274
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الجامع بينهما ( 1 ) ، واستحالة الترجيح ، لاتحاد نسبته إليهما ، ( ولو جمع بين الأختين فكذلك ) ( 2 ) ، لاشتراكهما في ذلك ( 3 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف : ( يتخير ) واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليه السّلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : « هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى » . وهي مع ارسالها غير صريحة في ذلك ( 4 ) ، لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد . ومثله ( 5 ) ما لو جمع بين خمس في عقد ( 6 ) ، أو بين اثنتين وعنده ثلاث ( 7 ) ، أو بالعكس ( 8 ) ، ونحوه ( 9 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2 .