السيد محمد حسن الترحيني العاملي
27
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أم لا ، لأن العبد لا يملك بتمليك سيده ، فبتمليك غيره أولى ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليه السّلام قال : « لا وصية لمملوك » . ولو كان مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان . من أنه ( 1 ) في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء ، ولرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ومن انقطاع ( 2 ) سلطنة المولى عنه . ومن ثم جاز اكتسابه ، وقبول الوصية نوع منها ( 3 ) . والصحة مطلقا أقوى . والرواية لا حجة فيها ( 4 ) ، ( إلا أن يكون ) العبد الموصى له ( عبده ) أي عبد الموصي ( فتنصرف ) الوصية ( إلى عتقه ) ( 5 ) فإن