السيد محمد حسن الترحيني العاملي

233

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إذ لا واسطة بينهما ( 1 ) وبهذا ( 2 ) يخص عموم الأدلة أيضا . ويضعّف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ، نظرا ( 3 ) إلى العموم حيث ( 4 ) أطرح الأخبار من الجانبين . وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه ، وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة ، والنافية للعشر من غيره ( 5 ) شاهدة وعاضدة له ( 6 ) وهي كثيرة . ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) ( 7 ) فلا عبرة برضاعه بعد هما وإن كان جائزا

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 و 5 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .