السيد محمد حسن الترحيني العاملي
234
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كالشهر والشهرين معهما والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة ( 1 ) ، فلو كمل حولا ( 2 ) ولدها ، ثم أرضعت بلبنه غيره نشر في أصح القولين .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 7 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 4 و 6 .