السيد محمد حسن الترحيني العاملي

231

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والأقرب النشر بالعشر ) وعليه المعظم ، لعموم قوله تعالى : وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ( 1 ) ، ونظائره ( 2 ) من العمومات المخصّصة بما دون العشر قطعا ( 3 ) فيبقى الباقي ، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ( 4 ) ، قال : وقلت وما المجبور ، قال : أم تربّي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ( 5 ) ثم ترضع ( 6 ) عشر رضعات يروى الصبي وينام » ولأن العشر تنبت اللحم لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال : « قلت وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال ( 7 ) : عشر رضعات » ، والأخبار المصرحة بالخمس عشرة ( 8 ) ضعيفة السند ( 9 ) ، أو قريبة منه ( 10 ) .