السيد محمد حسن الترحيني العاملي
211
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر ( 1 ) وهذا متجه . واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد ( 2 ) انتفت التهمة ، وينبغي هنا ( 3 ) عدم اليمين ( 4 ) إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة ( 5 ) بحيث يترجح ( 6 ) على ما يثبت عليه من الدين ( 7 ) ، أو يخاف ( 8 ) امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك مما يوجب التهمة ( 9 ) ، ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف باللّه : ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، فهي غير منافية لما ذكرناه ( 10 ) ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة ( 11 ) في إثبات اليمين . [ التاسعة : لو زوجها الأبوان برجلين ] ( التاسعة : لو زوجها الأبوان ) الأب والجد ( برجلين ( 12 ) واقترنا ) في العقد