السيد محمد حسن الترحيني العاملي
212
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بأن اتحد زمان القبول ( قدّم عقد الجد ) . لا نعلم فيه خلافا ، وتدل عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل . فقال : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله » ، وعلل مع ذلك ( 1 ) بأن ولاية الجد أقوى ، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه ، بخلاف العكس . وهذه العلة لو تمّت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ( 2 ) ، ولا يقولون به ( 3 ) ، والأجود قصره ( 4 ) على محل الوفاق ( 5 ) ، لأنه ( 6 ) على خلاف الأصل حيث أنهما مشتركان في الولاية ( 7 ) . ومثل هذه القوة ( 8 ) لا تصلح مرجحا ( 9 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب عقد النكاح حديث 3 و 2 .