السيد محمد حسن الترحيني العاملي

210

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهل يثبت عليه المهر ( 1 ) لو كان ( 2 ) هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين وجهان : من أنه ( 3 ) مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونهما ، ومن أن ( 4 ) اجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر ، وإنما يتوقف الإرث ( 5 ) على اليمين ، لقيام التهمة ، وعود النفع إليه محضا فيثبت ( 6 ) ما يعود عليه ( 7 ) ، دون ماله ( 8 ) ، ولا بعد في تبعض الحكم وإن تنافى الأصلان ( 9 ) . وله ( 10 ) نظائر كثيرة . وقد تقدم مثله ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية ( 11 ) دون المنكر ( 12 ) ولا يثبت النكاح ظاهرا .