السيد محمد حسن الترحيني العاملي

198

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والثاني عدمه ( 1 ) ، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده . وقيل : ليس لها الخيار مطلقا ( 2 ) ، لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو ( 3 ) ، وهو ( 4 ) جائز للذي بيده عقدة النكاح . وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى . وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل ( 5 ) ، وفي توقف ثبوته ( 6 ) على الدخول ، أم يثبت بمجرد العقد قولان ( 7 ) . وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان : من التزامه ( 8 ) بحكم العقد وهذا ( 9 ) من جملة أحكامه . ومن دخوله ( 10 ) على المهر القليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا . ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه ( 11 ) ، أو لاضطرارها إلى الزوج ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر ، أو غير ذلك ( 12 ) ففي تخيرها قولان ( 13 ) ، والمتجه