السيد محمد حسن الترحيني العاملي

199

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هنا ( 1 ) عدم الخيار ، كما أن المتجه هناك ( 2 ) ثبوته ( 3 ) . وأما تزويجها بغير الكفؤ ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد ( 4 ) ، وكذا القول ( 5 ) في جانب الطفل ( 6 ) ، ولو اشتمل على الأمرين ( 7 ) ثبت التخيير فيهما ( 8 ) . وعبارة الكتاب في اثبات أصل التخيير فيهما ( 9 ) مجملة تجري على جميع الأقوال ( 10 ) . [ السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ] ( السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ) من أحد الجانبين ، أو منهما ( يقف على الإجازة من المعقود عليه ) إن كان كاملا ، ( أو وليه ) الذي له مباشرة العقد إن لم يكن ( 11 ) ، ( ولا يبطل ) من أصله ( على الأقرب ) ( 12 ) .