السيد محمد حسن الترحيني العاملي

197

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولا الوكيل ( 1 ) بدون مهر المثل ، ولا بالمجنون ( 2 ) ، ولا بالخصي ) ، ولا بغيره ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ ، ( و ) كذا ( لا يزوج الولي الطفل ( 3 ) بذات العيب فيتخير ) كل منهما ( 4 ) ، ( بعد الكمال ) لو زوج بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي ، لكن في الأول ( 5 ) إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة ( 6 ) تخيّرت في المهر على أصح القولين ( 7 ) ، وفي تخيرها في أصل العقد قولان : أحدهما التخيير ( 8 ) ، لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى ( 9 ) ، فمتى لم يكن ماضيا ( 10 ) كان لها فسخه ( 11 ) من أصله .