السيد محمد حسن الترحيني العاملي
188
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بها مرجّح لها فيما سيأتي ( 1 ) . ويمكن أن يقال هنا : تعارض الأصل والظاهر ( 2 ) فيرجح الأصل ( 3 ) ، وخلافه ( 4 ) خرج بالنص . وهو ( 5 ) منفي هنا . هذا إذا لم تقم بينة ( فإن أقامت بينة ( 6 ) فالعقد لها ، وإن أقام بينة ) ولم تقم هي ( فالعقد ) على الأخت ( له ) . ويشكل أيضا ( 7 ) مع معارضة دخوله بالمدعية لما سيأتي من أنه ( 8 ) مرجّح على البينة ( 9 ) ، ومع ذلك فهو مكذب بفعله ( 10 ) لبينته ، إلا أن يقال كما سبق : إن ذلك ( 11 ) على خلاف الأصل ( 12 ) ، ويمنع كونه ( 13 ) تكذيبا بل هو ( 14 ) أعم