السيد محمد حسن الترحيني العاملي
189
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
منه ( 1 ) فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص ( 2 ) ، ( فالأقرب توجه اليمين ( 3 ) على الآخر ( 4 ) ) وهو ذو البينة ( في الموضعين ) وهما : إقامته البينة فيحلف معها ( 5 ) . وإقامتها ( 6 ) فتحلف معها ( 7 ) . ولا يخفى منافرة لفظ الآخر لذلك ( 8 ) . وفي بعض النسخ « الآخذ » بالذال المعجمة . والمراد به آخذ الحق المدعى به وهو من حكم له ببينته ، وهو قريب من الآخر في الغرابة ( 9 ) .