السيد محمد حسن الترحيني العاملي

187

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

نفوذ ( 1 ) الاقرار على نفسها وهو ( 2 ) غير مناف . ومن عدم ( 3 ) ثبوتها ( 4 ) ظاهرا ، مع أنه ( 5 ) إقرار في حق الوارث ( 6 ) . [ الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية ] ( الثالثة : لو ادّعى زوجية امرأة وادّعت أختها عليه الزوجية حلف ) ( 7 ) على نفي زوجية المدعية ، لأنه منكر ، ودعواه زوجية الأخت ( 8 ) متعلق بها ( 9 ) وهو أمر آخر . ويشكل تقديم قوله ( 10 ) مع دخوله بالمدعية ( 11 ) للنص ( 12 ) ، على أن الدخول