السيد محمد حسن الترحيني العاملي
178
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال ( 1 ) ، اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا ( 2 ) ، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ( 3 ) ، أو مطلقا ( 4 ) ، وقبله العلامة في المختلف ( 5 ) وهو حسن ، لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة وقد تتحقق في نكاح الصغير ( 6 ) ، ولعموم فمن بدّ له ( 7 ) ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه » وذكر الأخ غير مناف ، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا ( 8 ) ، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ( 9 ) ، لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد ( 10 ) ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه ( 11 ) . [ مسائل ] ( وهنا مسائل ) [ الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ] ( الأولى : يصح اشتراط الخيار في الصداق ) ( 12 ) ، .
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 221 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 182 .