السيد محمد حسن الترحيني العاملي
179
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأن ذكره ( 1 ) في العقد غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه ( 2 ) ، واشتراط عدمه ( 3 ) ، فاشتراط الخيار فيه ( 4 ) غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو اتفقا على غيره ( 5 ) قبله ( 6 ) صح ، ( ولا يجوز ) اشتراطه ( في العقد ) لأنه ( 7 ) ملحق
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .