السيد محمد حسن الترحيني العاملي
167
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الرافعين للاشتراك ، ( فلو كان له بنات وزوّجه واحدة ولم يسمّها فإن أبهم ولم يعين ( 1 ) شيئا في نفسه بطل ) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين ، ( وإن عين ) في نفسه من غير أن يسميها لفظا ( فاختلفا ( 2 ) في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن ، وإلا بطل العقد ) ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام ، وفيها ( 3 ) على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين اللّه تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح . ويشكل بأنه إذا لم يسمّ للزوج واحدة منهن فالعقد باطل ( 4 ) سواء رآهن أم
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب عقد النكاح حديث 1 .