السيد محمد حسن الترحيني العاملي
146
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع . والأشهر الكراهة ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام أنه سأله عن العزل فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » . والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض ، بل حقيقة فيه ( 1 ) ، فلا تصلح ( 2 ) حجة للمنع من حيث اطلاقها ( 3 ) على التحريم في
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 576 . ( 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 56 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .