السيد محمد حسن الترحيني العاملي

147

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بعض مواردها ( 1 ) ، فإن ذلك ( 2 ) على وجه المجاز ، وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها ( 3 ) يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة . وحيث يحكم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة ( عشرة دنانير ) ( 4 ) ، ولو كرهناه فهي ( 5 ) على الاستحباب ( 6 ) ، واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها اجماعا وإن كانت زوجة . ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة ، وعدم الإذن ( 7 ) فلو أذنت

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 وملحقه .