السيد محمد حسن الترحيني العاملي
145
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( يحرم ) ، لأنه روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : « محاش النساء على أمتي حرام » وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة ، جمعا بينه ، وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا . والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنّي بالمحاش عن الأدبار ، كما كنّي بالحشوش عن مواضع الغائط ، فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف ، وأصله البستان ، لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين ، كذا في نهاية ابن الأثير . [ في العزل وترك الوطء ] ( ولا يجوز العزل عن الحرة ( 1 ) بغير شرط ) ذلك حال العقد ، لمنافاته لحكمة
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 222 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 و 2 و 3 و 4 .