السيد محمد حسن الترحيني العاملي

95

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الاستيلاد المانع منه . وقيل : يمنع مطلقا ( 1 ) ، للنهي عن بيع أمهات الأولاد المتناول بإطلاقه هذا الفرد ، وفصّل ثالث بإعسار الراهن فتباع ، ويساره فتلزمه القيمة تكون رهنا ، جمعا بين الحقين . وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن ، ومنعه مع وقوعه بإذنه ( 2 ) . وكيف كان ( 3 ) فلا تخرج عن الرهن بالوطء ، ولا بالحبل ، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا ، لأنه مانع طارئ ، فإن مات بيعت للرهن لزوال المانع ، ( ولو وطأها المرتهن فهو زان ) ، لأنه وطأ أمة الغير بغير إذنه . ( فإن أكرهها ( 4 ) فعليه العشر إن كانت بكرا ، وإلا ) تكن بكرا ( فنصفه ) ،