السيد محمد حسن الترحيني العاملي

96

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للرواية ، والشهرة . ( وقيل : مهر المثل ) ، لأنه عوض الوطء شرعا . وللمصنف في بعض حواشيه قول بتخير المالك بين الأمرين ( 1 ) ، ويجب مع ذلك ( 2 ) أرش البكارة ( 3 ) ، ولا يدخل ( 4 ) في المهر ( 5 ) ، ولا العشر ، لأنه حق جناية ، وعوض جزء فائت ، والمهر على التقديرين ( 6 ) عوض الوطء . ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب ، لأنه قد صدق وطؤها بكرا وفوّت منها جزء فيجب عوض كل منهما ( 7 ) ، لأن أحدهما عوض جزء ، والآخر ، عوض منفعة . ( وإن طاوعته فلا شيء ( 8 ) ) ، لأنها بغي ولا مهر لبغي .