السيد محمد حسن الترحيني العاملي
94
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بإجازته ( 1 ) ، أو سكوته ( 2 ) إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه . وقيل : يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق ، نظرا إلى كونه ( 3 ) لا يقع موقوفا ، ( لا ) إذا اعتق ( المرتهن ) ( 4 ) فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن ، إذ لا عتق إلا في ملك ، ولو سبق ( 5 ) وكان العتق عن الراهن ( 6 ) ، أو مطلقا ( 7 ) صح ، ولو كان عن المرتهن ( 8 ) صح أيضا ، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين فيه . ( ولو وطأها الراهن ) ( 9 ) بإذن المرتهن ، أو بدونه وإن فعل محرما ( صارت مستولدة مع الإحبال ) ، لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع من التصرف فيها ( وقد سبق ) في شرائط المبيع ( جواز بيعها حينئذ ( 10 ) ) ، لسبق حق المرتهن على