السيد محمد حسن الترحيني العاملي
93
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أن يشترط كون الثمن رهنا ، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط ، وإن كان البائع المرتهن كذلك ( 1 ) بقي الثمن رهنا وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل . ثم إن وافقه جنسا ووصفا صح ، وإلا كان كالرهن . ( وكذا عتق الراهن ) ( 2 ) يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل بردّه ( 3 ) ويلزم