السيد محمد حسن الترحيني العاملي
81
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إن كانت حالّة ( 1 ) ، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها مطلقا ، ( وفي الخطأ ) المحض ( 2 ) لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول ، لأن المستحق عليه غير معلوم ، إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين المؤجل ، لاستقرار الحق والمستحق عليه . ويجوز الرهن ( عند الحلول على قسطه ) وهو الثلث بعد حلول كل حول من الثلاثة . ( ومال الكتابة ( 3 ) وإن كانت مشروطة على الأقرب ) لأنها لازمة للمكاتب مطلقا ( 4 ) على الأصح . والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه ، فلا يصح الرهن على مالها ، لانتفاء فائدته إذ له ( 5 ) إسقاطه ( 6 ) متى شاء . وهو على تقدير تسليمه ( 7 ) غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار .